الفاضل الهندي

103

كشف اللثام ( ط . ج )

والنهاية ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره والإصباح مطلقة لجواز الجواز ( 4 ) ، كما أطلق سلا ر استحباب اعتزال المساجد ( 5 ) ، وأطلق في الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والجمل والعقود ( 8 ) والوسيلة منعها من دخولها ( 9 ) . وفي المعتبر : وأما تحريم المسجدين اجتيازا ، فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم ، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد ، وتشبيها للحائض بالجنب ، فليس حالها بأخف من حاله ( 10 ) . وأما كراهة الجواز ، ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهي عن وضعها شيئا في المسجد ( 11 ) . ونسب في المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) إلى الشيخ ، واختير العدم في المنتهى ( 14 ) ، لعدم وقوفه على حجة . ثم احتمل أن يكون الوجه إما جعل المسجد طريقا ، أو إدخال النجاسة ( 15 ) هذا إن أمنت التلويث . ( ولو لم تأمن التلويث حرم ) الجواز ( أيضا ) لحرمة التلويث ، وفيه نظر ، وإن حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا ، إذا استصحب النجاسة ، ومن العامة من قيد كراهية الجواز بخوف التلويث ( 16 ) . ( وكذا يحرم ) الجواز ( على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه ) أي عدم أمن التلويث .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 . ( 2 ) الإقتصاد : ص 245 . ( 3 ) مصباح المتهجد : ص 10 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 10 . ( 5 ) المراسم : ص 43 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195 . ( 7 ) المقنع : ص 13 . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 44 . ( 9 ) الوسيلة : ص 58 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 222 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 517 - 518 المسألة 259 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 222 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 18 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 19 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 20 . ( 16 ) فتح العزير : ج 2 ص 418 .